البث المباشر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي
Get the Flash Player to see this player.

[حتى لا تتعرض للإيقاف] تنبيه هام لجميع الأعضاء


آخر المشاركات
هل يصح الاستدلال بتقسيم الإمام الشافعي البدعة إلى بدعة محمودة وبدعة مذمومة على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي؟! ..:||:.. ذكر ما ثبت من الآثار في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقةً بغير تكلف اجتماعها تواعدًا بتطريب أو ما شابه ..:||:.. اللقاءات الأسبوعية بأطفال قرة أعين السلفية ..:||:.. ذكر ما ثبت من الآثار في توقيت التكبير عقب الصلوات المكتوبة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ..:||:.. حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ..:||:.. هل الأدب مقدَّم على الاتباع (الامتثال)؟ ..:||:.. الرد على الاستدلال بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد على مشروعية الاحتفال بمولد النبي ..:||:.. ذكر ما ثبت من الآثار في صيغ التكبير عقب الصلوات المكتوبة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ..:||:.. سبعون (70) سؤالاً في العقيدة الصحيحة للناشئة والأطفال في سؤال وجواب ..:||:.. كيف يكون بلوغنا إلى شهر رمضان سببًا لتكفير الذنوب ..:||:..

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات الغرباء السلفية، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .




إسلام مش حر|| الكذبات الكبيرة، في كلام إسلام بحيري حول زواج الصغيرة

سلسلة: إسلام مش حر، ردا على البرنامج الإذاعي: إسلام حر  الحلقة الأولى||  الكذبات الكبيرة، في كلام إسلام بحيري حول زواج الصغيرة  الحمد لله وحده، والصلاة


لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد

05-03-2017 12:54 مساء
إسلام مش حر|| الكذبات الكبيرة، في كلام إسلام بحيري حول زواج الصغيرة
|
سلسلة: إسلام مش حر، ردا على البرنامج الإذاعي: إسلام حر
 الحلقة الأولى|| 
 الكذبات الكبيرة، في كلام إسلام بحيري حول زواج الصغيرة
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده، وبعد:
فقد سمعته يقول: ((استنا علشان متوهش، إيه رأي الأئمة الأربعة؟! ))
كان هذا سؤالا سأله الأستاذ محمد فهمي محاور إسلام بحيري في أولى حلقات برنامجه الجديد بعد أن تكلم البحيري ولبس على المستمعين في قضية زواج الصغيرة في الدقيقة 12 وما بعدها!!
فأجاب إسلام: ((إجماعهم إن زواج الصغيرة دون الحيض!! إجماع إنها تزوج دون الحيض، ويدخل بها، إنت عارف يعني إيه يدخل بها؟!، يعني العلاقة الجسدية الكاملة قبل الحيض!! انت سامعني؟!))
سأل الأستاذ محمد فهمي متعجبا: ((وهيا طفلة؟!!))
قال البحيري: ((دا مش طفلة، دا تحبو، أنا بكلمك قبل الحيض ياريت بقى 9، 10 [سنين]))
سأل المحاور: ((إنت قصدك إن دا تفسيراً ، الحتة اللي هيا في القرآن بتقول...))
إسلام مقاطعا: ((واللائي لم يحضن))
المحاور: ((آه ففسرت من قبل الأئمة الأربعة أنها ممكن الطفلة تتجوز؟!!))
إسلام: ((دا مش تتجوز دا بقولك يدخل بها، مش بس يكتب دا ما يسمى بالعقد، لا، البناء بها..))

فأقول للأستاذ محمد فهمي ومتابعيه:
هذا نص كلام إسلام بحيري معكم، وهو واضح صريح لا يحتمل تأويل إن أهل العلم أجمعوا ليس فقط على جواز زواج الصغيرة ، ولكن أجمعوا على الدخول بها ؟!، (يعني العلاقة الجسدية الكاملة)  بالطفلة التي ربما تحبو!!
وإليكم ما جاء فيه من كذب وتدليس وتلبيس:
أولا:  الرد الموجز المختصر:

أما قول إسلام بحيري إن الإجماع على أن الصغيرة تزوج ويدخل بها ويمارس معها العلاقة الزوجية كاملة، فكذب واستغلال لعدم دراية متابعيه بأقوال العلماء، وسوف أنقل لكم كلام العلماء لتعلموا أن من ساق الإجماع على جواز زواج الصغيرة هو من منع البناء بها حتى تصبح مؤهلة لذلك،  وأرجو أن تواجهوه بهذا  في الحلقة القادمة:
قال ابن بطال –رحمه الله-: ((أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كن فى المهد، إ
لا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف فى ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن)) شرح صحيح البخاري 172/ 7
وقد نقله أيضا ابن حجر –رحمه الله-: في فتح الباري شرح صحيح البخاري 124/9
فكما ترى: الإجماع المنقول في جواز زواج الصغيرة فيه عدم التمكين منها حتى تصلح للوطء، أي تصبح امرأة مؤهلة لهذا الأمر بينها وبين الزوج!!
فلماذا يوهمكم إسلام بحيري بأن إجماع العلماء على الدخول والعلاقة الجنسية الكاملة بالطفلة التي تحبو؟!!
هل يريد البحيري أن يقول في برنامجه الجديد:
#إسلام_حر يكذب كما يشاء!!
وسوف آتيكم بالرد مفصلا على شبهة زواج الصغيرة في الإسلام لتعلموا أن هذا من محاسن الشريعة.
********* 

ثانيا: الرد التفصيلي على شبهة زواج الصغيرة في الإسلام:
اعلموا –رحمنا الله وإياكم- أن شريعة الإسلام إنما جاءت بضوابط وأحكام تتعلق بكل زمان ومكان، ويجب على أهل العلم أن يأخذوا بتلك الأحكام ويعلموها للناس ليعملوا بها لمصلحة المسلمين ودون الخروج عن ضوابط الشريعة أو  ردها:
وقد أباحت الشريعة الزواج من الصغيرة، وأجمع على هذا العلماء إلا من شذ، وليس معنى هذه الرخصة أننا ننادي بزواج الصغيرات، بل نقول هذا مباح غير ممنوع، فقد يحتاج إليه في بعض الحالات منها على سبيل المثال:
رجل مريض ويخشى على ابنته الصغيرة إن تركها وحيدة، أو تركها بدون عائل لها، ووجد الرجل الكفء الصالح الأمين، فزوج ابنته الصغيرة منه لمصلحتها لا لمصلحة الأب!!
فهل يقال هنا لا يجوز تزويجها فنترك البنت الصغيرة بلا عائل وليس لها  من يقوم على شؤونها ويربيها؟!!
هل نتركها على وفق شريعة هؤلاء لتكون من بنات الشوارع؟!!
أم يزوجها أبوها لمن يراه صالحا، وبضوابط الشريعة ومن أهمها أنه لا يحل له أن يطأها إلا بعد أن تصلح لتلك العلاقة الجنسية التي تكون بين الرجل والمرأة كما سيأتي؟
 

وأما أدلة جواز نكاح الصغيرة من القرآن:
فقد استدل العلماء على جواز زواج الصغيرة بعدة أدلة من القرآن منها:
قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ الطلاق4 .
قال العلماء اللائي لم يحضن تشمل قسمين: من بلغت ولم يأتها الحيض لعلة، ومن لم تبلغ أصلا (=الصغيرة).
واللفظ عام فدل  ذلك على أن الصغيرة قد تتزوج.
2- قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ النساء 3
قال ابن قدامة–رحمه الله-: (( فمفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة , واليتيم من لم يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يتم بــعــد احـتلام )) المغني 42/7
3- وقوله تعالى: ﴿ ويستفتونك في النساء ، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ...﴾ النساء127
قال الطبري –رحمه الله-: ((هذا في اليتيمة تكون عند الرجل، لعلها أن تكون شريكتَه في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضُلها لمالها، ولا يُنكحها غيره كراهيةَ أن يشركه أحد في مالها.))

ومن أصح أدلة السنة وأوضحها:
ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين)).
وأما إجماع أهل العلم ([1]) على جواز تزويج الصغيرة لمصلحتها:
فقد قال ابن بطال: ((أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كن فى المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف فى ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن)) شرح صحيح البخاري 172/ 7
وقال ابن عبد البر – رحمه الله -: ((أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين))  التمهيد 98/ 19
وقال ابن حجر – رحمه الله - : ((والبكر الصغيرة يزوِّجها أبوها اتفاقاً ، إلا من شذ))  فتح الباري 9 / 191
وقال ابن القطان –رحمه الله-:
((2137 - وجائز للرجل أن يعقد على ابنته: صغيرة كانت أن كبيرة، كرهت ذلك أم رضيته إذا كان على وجه المصلحة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2138 - وأجمعوا أن تزويج أب الصغيرة لها جائز عليها، إلا ابن شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال..
2154 - وأجمعوا أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يستأذنها، واختلفوا هل تجبر ابنته الكبيرة على النكاح أم لا.)) الإقناع في مسائل الإجماع 6-8/2
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: ((وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن أبا بكر الصديق زوَّج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست(( الكافي في فقه الإمام أحمد 18/3
قال إسماعيل بن إسحاق -رحمه الله-: ((والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع من المسلمين)) التمهيد84/ 19

وقد وضع العلماء عدة ضوابط حتى لا يساء استعمال ما أباحته الشريعة حفظا لمصلحة المرأة فمن ذلك:
الضابط الأول: يستحب ألا تزوج الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن إلا لمصلحتها:
قال النووي –رحمه الله-: ((واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم)) شرح النووي على مسلم 206/9
بل  قال بعض العلماء ببطلان عقد الزواج ما لم يكن تزويج الصغيرة لمصلحتها:
قال الشوكاني: ((أما مع عدم المصلحة المعتبرة، فليس للنكاح انعقاد من الأصل، فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها، ولها الفرار متى شاءت، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ، ما لم يقع منها الرضا بعد تكليفها.)) وبل الغمام على شفاء الأوام في أحاديث الأحكام 
.

الضابط الثاني: ليس لغير الآباء من الأولياء  أن يزوجوا الصغيرة لأن الأب (و الجد) لن يتصرف إلا لمصلحة ابنته:
قال الإمام مالك –رحمه الله-:: ((قال وإنكاح الأب جائز على الصغار من ولده ذكرا كان أو أنثى قال ولا ينكح الجارية الصغيرة أحد من الأولياء غير الأب)) التمهيد 98/ 18
قال ابن قدامة –رحمه الله-: ((وليس هذا لغير الأب. يعني ليس لغير الأب إجبار كبيرة، ولا تزويج صغيرة، جدا كان أو غيره. وبهذا قال مالك، وأبو عبيد والثوري، وابن أبي ليلى. وبه قال الشافعي إلا في الجد، فإنه جعله كالأب))  المغني 41/ 7.
علل ابن قدامة ذلك بعدها فقال: ((لأن غير الأب قاصر الشفقة، فلا يلي نكاح الصغيرة، كالأجنبي)) المغني 42/ 7.
وقال الإمام الشافعي – رحمه الله –: ((وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها. وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره لا يقع به طلاق ولا ميراث))  كتاب الأم للشافعي20/ 5
والشافعي –رحمه الله - ألحق الجد بالأب لأنه أيضا مظنة الشفقة بالبنت، فقال النووي–رحمه الله -: ((أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وبن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح)) شرح النووي على مسلم 206/9
وقد نقل النووي–رحمه الله -  عمن قال: إن لغير الأب أن يزوج الصغيرة،  أنهم جعلوا  أمرها بالخيار إذا بلغت، حيث قال النووي: ((وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها))   شرح صحيح مسلم 206/9

.
الضابط الثالث: فرق العلماء بين وقت عقد الزواج على الصغيرة ووقت الدخول بها:

 قال النووي–رحمه الله -: ((وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح)) . شرح النووي على مسلم206/9
قال الخطيب الشربيني الشافعي–رحمه الله -  ((ويحرم وطء من لا تحتمل الوطء لصغر أو جنون أو مرض أو هزال أو نحو ذلك لتضررها به )) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج373/4
وقال ابن تيمية –رحمه الله-: ((فليس العرف أن المرأة تسلم إليه صغيرة ولا تستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع)) الفتاوى480/5
.

الضابط الرابع: أن  يكون الزوج مؤهلا كفئا صالحا للزواج من الصغيرة:
قال ابن المنذر –رحمه الله -: (( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء)) المغني لابن قدامة 40/7
قال ابن قدامة –رحمه الله -: ((وقول الخرقي فوضعها في كفاءة يدل على أنه إذا زوجها من غير كفء، فنكاحها باطل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء، فلم يصح، كسائر الأنكحة المحرمة، ولأنه عقد لموليته عقدا لا حظ لها فيه بغير إذنها، فلم يصح، كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة، أو بيعه بدون ثمن مثله، ولأنه نائب عنها شرعا، فلم يصح تصرفه لها شرعا بما لا حظ لها فيه كالوكيل)) المغني لابن قدامة 41/7
..

فلنا في النهاية أن نلخص ما يتعلق بهذه الشبهة في نقاط:
الأولى: أن تزويج الصغيرة مباح في الإسلام دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
الثانية: أن تزويج الصغيرة ليس معناه الإذن بالوطء أو الاستمتاع بالمرأة فهذا لا يكون إلا بعد أن تصلح لذلك.
الثالثة: أن ثمة ضوابط وضعها العلماء كلها تصب في مصلحة المرأة منها:
·      أنه يستحب ألا تزوج الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن.
·    أن يكون الولي هو الأب أو الجد دون غيرهم ممن يمكن أن يزوجوا الصغيرة لمصلحتهم لا لمصلحتها.
·      ألا يكون تزويج الصغيرة إلا لمصلحتها هب لا لمصلحة الولي أو الزوج.
·      أن يكون الزوج صالحا، كفئاً لها،  أمينا عليها.
.
فهذه بعض الضوابط التي جاءت في كتب التراث –كما يسميها البحيري- لتضبط مسألة زواج الصغيرة وتحصرها في أضيق الحدود، ولمصلحة الزوجة لا لمصلحة الولي أو الزوج، فكيف بأعداء الإسلام يقلبون الحسن قبيحا، ويطعنون في شرع الله تلميحا وتصريحا، ويعاونهم في هذا المغرر بهم من أبناء دين الإسلام العظيم، فيستعملون في الصد عن الدين دون أن يشعرون، ولو أنهم رضوا بكتاب الله الكريم، وصراطه المستقيم، واتبعوا سبيل سابقيهم من المؤمنين، صحابةً وتابعين، عاملين بقول الله العليم الحكيم:
﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
فلو تدبروها وأذعنوا لرأوا هذا الشرع عظيما:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه:
د. محمد بن عبد الحي
متعلم على سبيل النجاة
  نسخة للطباعة والتحميل بصيغة pdf 
هنا
 

[1] -ذهب بعض العلماء لمنع زواج الصغيرة مثل ابن شبرمة وابن حزم ولكن خلافهم لم يعتد به من نقل الإجماع لمقابلة النص الواضح، وقد تابعهم في هذا بعض المعاصرين كالشيخ العثيمين والمعلمي اليماني-رحمهم الله-، فلو أن أولئك المعترضين اليوم سلكوا مسلك هؤلاء لكان الأمر أهون، فلم نر من المانعين طعنا في حديث عائشة، ولم نر منهم طعنا في مخالفيهم من العلماء، بل ناقشوا الأمر وفق ضوابط أهل العلم في النقاش دون تعدٍ أو إساءة مجتهدين في ذلك مخطئين في اجتهادهم –رحمهم الله-.
 



تم تحرير الموضوع بواسطة : أبوجويرية محمد بن عبدالحي
بتاريخ: 05-03-2017 01:02 مساء



لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد

المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
إسلام مش حر|| إسلام بحيري يكذب على الأئمة الأربعة على الهواء مباشرة أبوجويرية محمد بن عبدالحي
0 2055 أبوجويرية محمد بن عبدالحي



 






الساعة الآن 01:50 صباحا