باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء
قال محمد بن الحسين رحمه الله :
ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء - ممن قد أظهره - أن يعاقبه العقوبة الشديدة ، فمن استحق منهم أن يقتله قتله ، ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك ، ومن استحق أن ينفيه نفاه ، وحذر منه الناس . فإن قال قائل : وما الحجة فيما قلت ؟ . قيل : ما لا تدفعه العلماء ممن نفعه الله بالعلم ، وذلك أن عمر بن الخطاب جلد صبيغا التميمي ، وكتب إلى عماله : أن يقيموه حتى ينادي على نفسه ، وحرمه عطاءه ، وأمر بهجرته ، فلم يزل وضيعا في الناس . وهذا علي بن أبي طالب ، قتل بالكوفة في صحراء أحد عشر جماعة ادعوا أنه إلههم ، خد لهم في الأرض أخدودا وحرقهم بالنار ، وقال : لما سمعت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة في شأن القدرية : تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم وقد ضرب هشام بن عبد الملك عنق غيلان وصلبه بعد أن قطع يده ، ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يرون ، لا ينكره العلماء