البث المباشر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي
Get the Flash Player to see this player.

[حتى لا تتعرض للإيقاف] تنبيه هام لجميع الأعضاء


آخر المشاركات
هل يصح الاستدلال بتقسيم الإمام الشافعي البدعة إلى بدعة محمودة وبدعة مذمومة على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي؟! ..:||:.. ذكر ما ثبت من الآثار في جواز اجتماع رفع الأصوات عند التكبير مع المبالغة في رفعها موافقةً بغير تكلف اجتماعها تواعدًا بتطريب أو ما شابه ..:||:.. اللقاءات الأسبوعية بأطفال قرة أعين السلفية ..:||:.. ذكر ما ثبت من الآثار في توقيت التكبير عقب الصلوات المكتوبة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ..:||:.. حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ..:||:.. هل الأدب مقدَّم على الاتباع (الامتثال)؟ ..:||:.. الرد على الاستدلال بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد على مشروعية الاحتفال بمولد النبي ..:||:.. ذكر ما ثبت من الآثار في صيغ التكبير عقب الصلوات المكتوبة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ..:||:.. سبعون (70) سؤالاً في العقيدة الصحيحة للناشئة والأطفال في سؤال وجواب ..:||:.. كيف يكون بلوغنا إلى شهر رمضان سببًا لتكفير الذنوب ..:||:..

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات الغرباء السلفية، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .




الرد على الاستدلال بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد على مشروعية الاحتفال بمولد النبي

هل يصح الاستدلال على مشروعية الاحتفال بمولد النبي بما أحدثه الصحابة من بدع حسنة كجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر


لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد

16-10-2021 04:36 مساء
الرد على الاستدلال بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد على مشروعية الاحتفال بمولد النبي
|
هل يصح الاستدلال على مشروعية الاحتفال بمولد النبي بما أحدثه الصحابة من بدع حسنة كجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد؟!

ابتداء وقبل هذا السؤال لا بد من سؤال آخر هو أصل المسألة، وهو:

هل الصحابة أحدثوا بدعًا حسنة (في الدين)؟! ويمثل القائل لذلك بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد؟!

والمراد من السؤال الثاني - وهو الأصل في المسألة -: هل يعد ما فعله الصحابة - رضي الله عنهم - مما مُثِّل به سابقًا من البدعة الشرعية في الدين والتي لا يدل عليها دليل شرعي، أم من البدعة اللغوية والتي يقصد بها الابتداء والإنشاء على غير مثال سابق.

فإن صح أن الصحابة - رضي الله عنهم - أحدثوا على المعنى الأول - وحاشاهم - صح الاستدلال به على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، وإن صح أنهم أحدثوا على المعنى الثاني بطل الاستدلال به على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في اقتضاء الصراط المستقيم (٩٣/٢):

فأما صلاة التراويح، فليست بدعة في الشريعة، بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسَنَنْتُ لكم قيامه» ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثًا، وصلاها أيضًا في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»، كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السنن.

وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد، وفي قوله هذا ترغيب لقيام شهر رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم ويقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم.

وأما قول عمر: "نعمت البدعة هذه" فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكمًا بقول عمر الذي لم يخالف فيه؛ لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!!
ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة، فلا يعتقده إذا خالف الحديث.
فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب.


نعم، يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف، على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا.

ثم نقول: أكثر ما في هذا؛ تسمية عمر تلك: بدعة، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق.

وأما البدعة الشرعية: فما لم يدل عليه دليل شرعي.
فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقًا، ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة، الذي أخرجه أبو بكر - رضي الله عنه - فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ.
كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: "إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم، ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف".
ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة.
فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة.
وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام، بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد: ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان كذلك: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى؛ وقد قال لهم في الليلة الثالثة، أو الرابعة لما اجتمعوا: «إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة»، فعلّل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم.
فلما كان في عهد عمر - رضي الله عنه - جمعهم على قارئ واحد، وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل؛ فسمي بدعة؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية؛ لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض.
وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر القرآن بموته صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته، وإن كان يسمى في اللغة بدعة.


وصار هذا كنفي عمر - رضي الله عنه - ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه، فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»، وإنما لم ينفذه أبو بكر - رضي الله عنه - لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة، وبشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود: "كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم"، وكما جاءوا إلى علي - رضي الله عنه - في خلافته فأرادوا منه إعادتهم، وقالوا: "كتابك بخطك" فامتنع من ذلك؛ لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثًا بعده، ومغيرًا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم.

قلت - العبد الفقير -: رحم الله تعالى شيخ الإسلام وأدخلنا وإياه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين.

الرد على الاستدلال بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد على مشروعية الاحتفال بمولد النبي
19-06-2023 03:43 مساء مشاهدة مشاركة منفردة [1]
الرد على الاستدلال بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد على مشروعية الاحتفال بمولد النبي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: أحمد بن طه البنهاوي المصري »


وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر القرآن بموته صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته، وإن كان يسمى في اللغة بدعة.


قال ابن حجر في فتح الباري (١٢/٩):
وقال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقّبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاءً لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية - زادها الله شرفًا -، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر.
ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير، قال: سمعت عليًّا، يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. اهـ.

وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري (١٦/٢٠):
قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في الصحف لما كان يترقّب من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاءً لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله تعالى عنه، بمشورة عمر رضي الله تعالى عنه.
ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير، قال: سمعت عليًّا رضي الله تعالى عنه، يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. اهـ.

قلت [البنهاوي]: وهذان النقلان - عن ابن حجر والعيني - يرجحان أن المنقول عن الخطابي نص وليس مجرد معنى؛ لما فيهما من التطابق.

وليس الأمر كذلك
.

قال الخطابي في أعلام الحديث (١٨٥٦/٣):
ويشبه أن تكون العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحف واحد - كما فعله من بعده من الصحابة - أن النسخ كان قد يرد على المنزل منه، فيرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته، كما يرفع من بعض أحكامه. اهـ.

قلت [البنهاوي]: فليس ثمَّ ذكر في كلام الخطابي لما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم من عمل الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.

إنما هو كلام غير الخطابي كما قالا: «قال الخطابي وغيره».

قلت [البنهاوي]: ولا أدري أذلك النقل نقلاه عن ثالث غيرهما، أم أن أحدهما نقله عن الآخر مطابقةً، والله أعلم.

ولا أدري من الذي أراد الإبهام؟، ولماذا؟، والله أعلم.

والمعنيُّ في نقلهما بقولهما: «وغيره» هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر نقل كلامه في الاقتباس أعلاه.

الرد على الاستدلال بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد على مشروعية الاحتفال بمولد النبي
19-06-2023 07:46 مساء مشاهدة مشاركة منفردة [2]
الرد على الاستدلال بجمع أبي بكر المصحف، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد على مشروعية الاحتفال بمولد النبي
قال أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام (٣٢١/١/ط. ابن الجوزي):
فصل

وَمِمَّا يُورَدُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَسَّمُوا الْبِدَعَ بِأَقْسَامِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْخَمْسَةِ، وَلَمْ يَعُدُّوهَا قِسْمًا وَاحِدًا مَذْمُومًا، فَجَعَلُوا مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمُبَاحٌ وَمَكْرُوهٌ وَمُحَرَّمٌ.

وَبَسَطَ ذَلِكَ الْقَرَافِيُّ بَسْطًا شَافِيًا، وَأَصْلُ مَا أَتَى به من ذلك لشيخه عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَهَا أَنَا آتِي بِهِ عَلَى نَصِّهِ، فَقَالَ: .......

ثم قال الشاطبي بعدما انتهى من نقل كلامهما (٣٢٨:٣٢٧/١):
وَهُوَ يُصَرِّحُ مَعَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْبِدَعَ تَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِ الشَّرِيعَةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُحْمَلَ أَدِلَّةُ ذَمِّ الْبِدَعِ عَلَى الْعُمُومِ، بَلْ لَهَا مُخَصَّصَاتٌ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ أَمْرٌ مُخْتَرَعٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، بَلْ هو في نَفْسُهُ مُتَدَافِعٌ، لِأَنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْبِدْعَةِ أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ لَا مِنْ نُصُوصِ الشَّرْعِ، وَلَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، إِذْ لَوْ كَانَ هُنَالِكَ مَا يَدُلُّ مِنَ الشَّرْعِ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ لَمَا كَانَ ثَمَّ بِدْعَةٌ، وَلَكَانَ الْعَمَلُ دَاخِلًا فِي عُمُومِ الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها.

فَالْجَمْعُ بَيْنَ كَوْنِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِدَعًا، وَبَيْنَ كَوْنِ الْأَدِلَّةِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا أَوْ نَدْبِهَا أَوْ إِبَاحَتِهَا، جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ
.

ثم قال (٣٣٣:٣٢٩/١):
وَأَمَّا قِسْمُ الْمَنْدُوبِ فَلَيْسَ مِنِ الْبِدَعِ بِحَالٍ، ويتبين ذَلِكَ بِالنَّظَرِ فِي الْأَمْثِلَةِ الَّتِي مَثَّلَ لَهَا، فصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد قد قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، واجتمع الناس خلفه.
فَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السَّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بنا بقية الشهر. ونحوه في الترمذي قال فيه: حسن صحيح.

لكنه صلّى الله عليه وسلّم لَمَّا خَافَ افْتِرَاضَهُ عَلَى الْأُمَّةِ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ، فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثم اجتمعوا من اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يمنعني من الخروج إلا أني خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَخَرَّجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ.

فَتَأَمَّلُوا، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهَا سُنَّةً، فَإِنَّ قِيَامَهُ أَوَّلًا بِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْقِيَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فِي رَمَضَانَ، وَامْتِنَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْخُرُوجِ خَشْيَةَ الِافْتِرَاضِ لَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِهِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ زَمَانَهُ كَانَ زَمَانَ وَحْيٍ وَتَشْرِيعٍ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ إِذَا عَمِلَ بِهِ النَّاسُ بِالْإِلْزَامِ، فَلَمَّا زَالَتْ عِلَّةُ التَّشْرِيعِ بِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى أَصْلِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ الْجَوَازُ، فَلَا نَاسِخَ لَهُ.

وَإِنَّمَا لَمْ يُقِمْ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَحَدِ أمرين:
إما لأنه رأى من قيام الناس في آخر الليل، وقوتهم عليه ما كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَهُ مِنْ جَمْعِهِمْ عَلَى إِمَامٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ. ذَكَرَهُ الطَّرْطُوشِيُّ.

وَإِمَّا لِضِيقِ زَمَانِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ، مَعَ شُغْلِهِ بِأَهْلِ الرِّدَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مما هو أوكد من صلاة التراويح.

فلما تمهد الإسلام في زمان عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَرَأَى النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْزَاعًا كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ، قَالَ: لَوْ جُمِعَتِ النَّاسُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، فَلَمَّا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ قِيَامَهُمْ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، ثُمَّ اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ وَإِقْرَارِهِ ، وَالْأُمَّةُ لَا تجتمع على ضلالة.

وقد نص الأصوليون على أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ سَمَّاهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدْعَةً، وَحَسَّنَهَا بِقَوْلِهِ: (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هذه)، وإذا ثبتت بدعة ما مُسْتَحْسَنَةٌ فِي الشَّرْعِ ثَبَتَ مُطْلَقُ الِاسْتِحْسَانِ فِي البدع.

فالجواب: أنه إِنَّمَا سَمَّاهَا بِدْعَةً بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْحَالِ، مِنْ حَيْثُ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتَّفَقَ أَنْ لَمْ تَقَعْ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا أَنَّهَا بِدْعَةٌ فِي الْمَعْنَى، فَمَنْ سَمَّاهَا بِدْعَةً بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَلَا مُشَاحَةَ فِي الْأَسَامِي، وَعِنْدَ ذَلِكَ لا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى جَوَازِ الِابْتِدَاعِ بِالْمَعْنَى الْمُتَكَلَّمِ فِيهِ، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ تَحْرِيفِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ.


لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد

المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
هل يصح الاستدلال بتقسيم الإمام الشافعي البدعة إلى بدعة محمودة وبدعة مذمومة على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي؟! أحمد بن طه البنهاوي المصري
1 684 أحمد بن طه البنهاوي المصري
المقدمة الحادية عشرة من [لماذا تركناهم؟!] - أصل الضلال الاعتقاد قبل الاستدلال! عمرو المنصوري
2 3099 عمرو المنصوري

الكلمات الدلالية
الرد ، الاستدلال ، بجمع ، المصحف، ، وجمع ، الناس ، صلاة ، التراويح ، إمام ، واحد ، مشروعية ، الاحتفال ، بمولد ، النبي ،


 






الساعة الآن 12:36 صباحا