تطورت يوم 30 أكتوبر القواعد المطبّقة على الرعايا غير الأوروبيين فيما يخص منح بعض بطاقات الإقامة وإمكانية العمل في فرنسا. يمكنك معرفة المزيد على موقع Service Public.
يتيح مرسوم مؤرخ في 26 أكتوبر على وجه الخصوص تطبيق عدة أحكام من التوجيه الأوروبي «التصريح الموحّد». ويهدف هذا النص الأوروبي إلى وضع أساس مشترك من الحقوق للعمال القادمين من بلد غير أوروبي والمقيمين بصفة قانونية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء.
وهكذا، في فرنسا، ومنذ 30 أكتوبر، يجب أن يصدر قرار المحافظ في معظم طلبات بطاقات الإقامة في غضون 90 يومًا (مقابل 4 أشهر سابقًا). ويمكن تمديد هذه المهلة البالغة 90 يومًا بمقدار 30 يومًا إذا كان الملف معقّدًا بصفة خاصة.
تغيّر آخر: الفترة التي لا يمكن فيها للأجنبي تغيير صاحب العمل، بعد حصوله على أول رخصة عمل في فرنسا، تم تقصيرها أيضًا. وأصبحت هذه الفترة 6 أشهر، مقابل 12 شهرًا سابقًا.
تتغيّر حقوق حاملي بطاقة إقامة «عامل مؤقت» الذين يعملون بعقد محدد المدة. وأصبح بإمكانهم الآن الاحتفاظ بحقهم في الإقامة في حال البطالة غير الإرادية. غير أنه لا يجوز أن يبقوا بلا عمل لأكثر من 3 أشهر خلال مدة صلاحية بطاقة إقامتهم؛ والحد الأقصى الممكن للمدة بلا عمل هو 6 أشهر بالنسبة إلى العمال الأجانب الذين خضعوا، في إطار عملهم السابق، لظروف عمل تندرج خصوصًا ضمن الاتجار بالبشر أو العمل القسري أو أي وضع لا يتفق مع الكرامة الإنسانية.
بطاقة الإقامة متعددة السنوات «موهبة – البطاقة الزرقاء الأوروبية» مخصصة على وجه الخصوص للأشخاص الحاصلين على شهادة تُثبت 3 سنوات على الأقل من الدراسات العليا.
يمكن للمحافظ أن يرفض تجديد بطاقة الإقامة هذه أو يسحبها من الأجنبي عندما لا يحترم صاحب عمله بعض التزاماته (إخلال بالتزاماته القانونية في مجال الضمان الاجتماعي والجباية وحقوق العمال، إلخ).
أصبح على المحافظ الآن، عندما يعتزم اتخاذ إجراء من هذا النوع، أن يمنح الأجنبي مهلة ليتمكن من البحث عن عمل جديد. وتبلغ هذه المهلة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار سحب بطاقة الإقامة أو رفض تجديدها. ويمكن زيادة هذه المهلة البالغة 6 أشهر لتتوافق مع المدة المتبقية من حقوق الأجنبي في إعانة البطالة.
للعلم
كما يوحّد مرسوم 26 أكتوبر عدة مواد من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء. وهكذا، يُذكَّر على وجه الخصوص، فيما يخص حاملي بطاقة الإقامة متعددة السنوات «موهبة – البطاقة الزرقاء الأوروبية»، بما يلي:
- عندما تكون مدة عقد العمل سنتين على الأقل، تُمنح البطاقة لمدة مساوية لمدة العقد (في حدود 4 سنوات)؛
- عندما تقل مدة عقد العمل عن سنتين، تُسلَّم البطاقة لمدة تساوي مدة العقد مضافًا إليها 3 أشهر (في حدود سنتين).
ويخص تطور آخر الرعايا الأجانب الذين يرغبون في الحصول على بطاقة إقامة في إطار التنقل داخل المجموعة (وهو الانتداب المؤقت، لأغراض مهنية أو تكوينية، لعامل أجنبي نحو كيان موجود في فرنسا ينتمي إلى المؤسسة – أو مجموعة المؤسسات – التي يرتبط بها العامل المنتدب بعقد عمل).
للحصول على بطاقة إقامة تحمل الإشارة «عامل منتدب ICT – intra corporate transfer» أو «عامل منتدب متنقل ICT» أو «متدرب ICT» أو «متدرب متنقل ICT»، سيتعين على الرعية الأجنبي إثبات مستوى معيّن من الأجر السنوي. وهذا المستوى من الأجر، الذي لم يُعرف بعد في الوقت الحالي، سيحدَّد بقرار وزاري. والهدف من هذا الحكم أن يكون حاملو بطاقات الإقامة هذه أشخاصًا ذوي صفة «خبير» أو «إطار» (تُحدَّد هاتان الصفتان في المادة 3 من توجيه أوروبي بتاريخ 15 مايو 2014).
التعليقات (0)
قواعد المشاركة
للتعليق، سجّل الدخول إلى مساحتك. الأمر مجاني ولا تُشترط كلمة مرور: يُرسل إليك رابط عبر البريد الإلكتروني. تبقى القراءة والإعجاب والمشاركة ممكنة دون حساب.
تسجيل الدخول أو إنشاء مساحتيلا توجد تعليقات حتى الآن.