شهادات الإقامة
تسمّى البطاقات المنصوص عليها في الاتفاقية شهادات الإقامة. ومدتها عمومًا سنة واحدة أو عشر سنوات حسب الوضع.
نسخة عربية مترجمة: يُعتمد النص الفرنسي والمصدر الرسمي.
النظام الخاص بالجزائريين
ينظّم هذا النص جزءًا مهمًا من إقامة وعمل الرعايا الجزائريين في فرنسا. وقد تم تعديله ثلاث مرات: لذلك لا ينبغي أبدًا استنتاج قاعدة سارية حاليًا من النص الموقَّع سنة 1968 وحده.
لا تمنح الاتفاقية حقًا تلقائيًا في الحصول على بطاقة إقامة. يجب التحقق من الوضع الدقيق، والدخول إلى فرنسا، ووثائق الإثبات، وإجراءات المحافظة. تشرح هذه الصفحة الإطار العام ولا تغني عن الفحص الفردي للملف.
التسلسل الزمني الرسمي
وقّعت فرنسا والجزائر في 27 ديسمبر 1968 الاتفاقية المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وأسرهم وعملهم وإقامتهم في فرنسا.
قراءة المرسوم رقم 69-243 بتاريخ 18 مارس 1969 على Légifranceتم توقيع ملحق أول في 22 ديسمبر 1985. وهو يعدّل النص الأصلي: لذلك، لمعرفة قاعدة سارية حاليًا، لا ينبغي قراءة اتفاقية 1968 بمعزل عن غيرها.
قراءة المرسوم رقم 86-320 بتاريخ 7 مارس 1986 على Légifranceتم توقيع ملحق ثانٍ في 28 سبتمبر 1994 وهو يعدّل من جديد النظام المطبّق.
قراءة المرسوم رقم 94-1103 بتاريخ 19 ديسمبر 1994 على Légifranceتم توقيع الملحق الثالث في 11 يوليو 2001. ويجب أيضًا قراءته مع الاتفاقية والتعديلات السابقة.
قراءة المرسوم رقم 2002-1500 بتاريخ 20 ديسمبر 2002 على Légifranceالآثار العملية
تسمّى البطاقات المنصوص عليها في الاتفاقية شهادات الإقامة. ومدتها عمومًا سنة واحدة أو عشر سنوات حسب الوضع.
تنظّم الاتفاقية الشروط الموضوعية الخاصة بالجزائريين. ومع ذلك، قد تظل قواعد الإجراءات في القانون العام سارية.
تشير وزارة الداخلية إلى أن الرعايا الجزائريين غير معنيين بتأشيرة الإقامة الطويلة التي تعادل بطاقة إقامة. عليك اتباع البيان المدوَّن على التأشيرة وطلب الشهادة المناسبة.
تتطلب شهادة الطالب الجزائري رخصة عمل مؤقتة، والحد الأقصى الذي تذكره الوزارة هو 50 % من المدة السنوية المعمول بها في القطاع أو المهنة.
البطاقات التي أُحدثت لاحقًا دون ما يعادلها في الاتفاقية، مثل بعض البطاقات متعددة السنوات «موهبة» أو «طالب - برنامج التنقل»، لا تنطبق تلقائيًا على الجزائريين.
تنص الاتفاقية على حالات خاصة للحصول على شهادة العشر سنوات، خاصة بحسب الروابط الأسرية أو مدة الإقامة. يجب التحقق من كل شرط في الصفحة المطابقة للحالة بالضبط.
دليل حسب الوضع
اختر أولًا وضعك الحقيقي. قد ينتمي الشخص نفسه إلى عدة فئات، لكن يجب دائمًا إعداد الطلب على الأساس الدقيق المصرَّح به للمحافظة.
شهادة الإقامة الخاصة بالطالب صالحة لمدة سنة وقابلة للتجديد. يجب خاصة إثبات التسجيل أو التسجيل المسبق ووسائل عيش كافية. وللعمل أثناء الدراسة، يلزم الحصول على رخصة عمل مؤقتة، والحد الخاص الذي أشارت إليه الوزارة هو 50 %.
لا تُطبَّق تلقائيًا قاعدة 964 ساعة المعتمدة للطلاب الخاضعين للقانون العام.
يجب أن تؤشّر المصالح المختصة على عقد العمل. وتمثّل الشهادة لمدة سنة التي تحمل عبارة « عامل أجير » رخصة العمل التي تنص عليها الاتفاقية.
لا تنطبق تلقائيًا بطاقة مهنية استُحدثت لاحقًا في CESEDA إذا لم يكن لها ما يماثلها في الاتفاقية.
تتطلب شهادة الزائر لمدة سنة وسائل عيش كافية والتعهد بعدم ممارسة نشاط مهني يخضع لترخيص.
لا يخضع الجزائري صاحب الطلب لنظام VLS-TS: عليه اتباع ما هو مذكور في التأشيرة وطلب شهادة الإقامة.
يختلف الأساس: لمّ الشمل العائلي، أو زوج/زوجة مواطن فرنسي، أو والد/والدة طفل فرنسي، أو ولد، أو رابطة عائلية أخرى. والشروط ليست قابلة للتبادل.
قد تغيّر النتيجةَ عناصرُ مثل الزواج أو النسب أو الحياة المشتركة أو الدخول بصفة قانونية أو إجراء OFII، حسب الأساس.
تعرض الوزارة حرية استقرار خاصة بالجزائريين لممارسة نشاط تاجر أو مهنة مستقلة.
يظل النشاط خاضعًا للقواعد المهنية والجبائية والاجتماعية، وعندما يكون منظَّمًا، للتراخيص المقابلة له.
توجد عدة مسارات حسب الوضع العائلي أو الإقامة. وتذكر الوزارة خاصة بعض أزواج المواطنين الفرنسيين، وآباء الأطفال الفرنسيين، والأسر المجمَّعة، وبشروط، ثلاث سنوات من الإقامة.
ثلاث سنوات من الإقامة لا تمنح وحدها حقًا تلقائيًا: يجب تحديد الفقرة الدقيقة من المادة 7 مكرر وجميع شروطها.
ملخص مبني على عرض المديرية العامة للأجانب في فرنسا وعلى النصوص المنشورة في Légifrance، وقد تم التحقق منها في 31 يوليو 2026.
ابدأ بالإجراء الذي يوافق وضعك: طالب، أو عامل أجير، أو أسرة، أو زائر، أو شهادة لمدة عشر سنوات. ثم استعمل مادة الاتفاقية المذكورة في هذا الإجراء. في حالة الرفض أو أمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) أو مهلة الطعن، استشر بسرعة جمعية مختصة أو مختصًا في القانون.
تمت مراجعة المصادر في 11 سبتمبر 2026. التحقق البشري: 12 سبتمبر 2026.
لا تزال الوزارة تُحصي ملاحق 1985 و1994 و2001 في عرضها الذي تمت الاستشارة فيه في 11 سبتمبر 2026. ولم يتم تحديد أي ملحق رابع في هذا البحث. ولا يكفي إعلان سياسي لإثبات تعديل النص.
أُلغيت المواد القديمة المتعلقة بحصة العمال والبحث عن عمل. وتنظّم المادة 7 مكرر الإقامة لمدة عشر سنوات: ولا يجوز اعتماد قواعد النص الأصلي كما هي.
تنظّم المادة 9 التأشيرات؛ وترفع المادة 8 مدة الغياب خارج فرنسا المؤدية إلى سقوط الشهادة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية، مع إمكانية طلب التمديد وفق النص.
يعيد الملحق الثالث صياغة لمّ الشمل العائلي والمادة 6 خاصة. وتضيف المادة 7 ثالثًا شهادة « متقاعد » لبعض الأشخاص الذين سبق أن حصلوا على شهادة لمدة عشر سنوات ويقيمون عادةً خارج فرنسا ويتقاضون معاشًا تساهميًا فرنسيًا.
تسمح هذه الشهادة بإقامات لا تتجاوز سنة ولا تجيز العمل. ويخضع الزوج/الزوجة لشروط خاصة.
مجلس الشيوخ (Sénat) — مقارنة رسمية بين النسخ الأربع، مادةً بمادة. يساعد الجدول على قراءة التغييرات؛ وتبقى مراسيم Légifrance الواردة في التسلسل الزمني هي نصوص النشر.
أعلنت الوزارة الجزائرية في 7 أغسطس 2025 إلغاء اتفاق 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة. ويخص هذا الإعلان صكًا مستقلًا؛ ولا يجوز تقديمه على أنه ملحق رابع لاتفاقية 1968.